الشيخ أبو القاسم الخزعلي
408
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
( ط ) - حكم من اشترى دابّة فأحدث فيها 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام في الرجل اشترى من رجل دابّة ، فأحدث فيها حدثا . . . أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ، أو الركوب الذي ركبها فراسخ ؟ فوقّع عليه السّلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ، إن شاء اللّه تعالى « 1 » . ( ى ) - حكم الإقالة في البيع 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ رحمه اللّه ، قال : كنت في دهليز أبي عليّ محمّد بن همّام رحمه اللّه على دكّة ، إذ مرّ بنا شيخ كبير عليه درّاعة ، فسلّم على أبي عليّ بن همّام ، فردّ عليه ، السلام . . . فقال له أبو عليّ بن همّام : يا أبا عبد اللّه محمّد ! حدّثنا عن أبي محمّد عليه السّلام ما رأيت . فقال : كان أستاذي صالحا بين العلويّين . . . ، جاء السوق . . . ، وجلس إلى نخّاس كان يشترى له الدوابّ . قال : فجيء له بفرس كبوس لا يقدر أحد أن يدنو منه ، قال : فباعوه إيّاه بوكس ، فقال [ لي ] : يا محمّد ، قم ! فاطرح السرج عليه . قال : فقلت : إنّه لا يقول لي ما يؤذيني ، فحللت الحزام ، وطرحت السرج [ عليه ] فهدأ ولم يتحرّك ، وجئت به لأمضي به ، فجاء النخّاس ، فقال لي :
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 75 ، ح 320 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 805 .